الشيخ محمد علي الگرامي القمي
539
التعليقه على تحرير الوسيلة
خاتمة : في سائر العقوبات القول : في الارتداد ( مسألة 1 ) : ذكرنا في الميراث : المرتدّ بقسميه وبعض أحكامه ، فالفطري لا يقبل إسلامه « 1 » ظاهراً ، ويقتل إن كان رجلًا ، ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة ، بل تحبس دائماً وتضرب « 2 » في أوقات الصلوات ، ويضيّق عليها في المعيشة ، وتقبل توبتها ، فإن تابت أخرجت عن الحبس ، والمرتدّ الملّي يستتاب ، فإن امتنع قتل ، والأحوط استتابته ثلاثة أيّام « 3 » ، وقتل في اليوم الرابع .
--> ( 1 ) . بل يقبل كما مرّ ، بالتوبة ، بنفسه أو بعد الاستتابة . ( 2 ) . ( لصحيح حمّاد 1 ، الباب 4 ، أبواب حدّ المرتدّ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 330 ) . ( 3 ) . إلا أن يرى الحاكم المصلحة في الأكثر رجاء التوبة . ( ثلاثة أقوال في المسألة : 1 - ثلاثة أيّام وعليه جماعة كالحلّى وبعض الأعلام ويشهد له المرسلة في رواية 1 و 3 ، الباب 2 ، أبواب حدّ المرتد مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 165 ، رواية 5 ، الباب 3 ، أبواب حدّ المرتد وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 328 ، وخبر الكشي . 2 - يقتل في الحال وعليه بعض العامّة . 3 - تخيير الحاكم ، عليه جمع . الثلاثة أيّام موافق للروايات وأفتى به جمع كثير ، لكن مفاد كريمة الاستجار في سورة التوبة يفيد كون الملاك مدّة زمان التحقيق ويختلف باختلاف الأفراد والأحوال ) .